الشيخ الجواهري
368
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو قال : « أنت طالق نصفي طلقة » أو « ثلاثة أثلاث طلقة » قال الشيخ رحمه الله : لا يقع « 1 » ) [ 1 ] . ( و ) لكن قالالمصنّف : ( لو قيل : يقع ) الطلاق ( واحدة بقوله : أنت طالق وتلغو الضمائم ؛ إذ ليست رافعة للقصد كان حسناً ) [ 2 ] . ( و ) لا ( كذا لو قال : نصف طلقتين ) [ 3 ] . والتحقيق عدم الوقوع في الجميع [ 4 ] . ( تفريع « 2 » : ) [ لو قال لأربع زوجات : أوقعت بينكن أربع طلقات ] : ( قال الشيخ : إذا قال لأربع « 3 » ) زوجات ( أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكلّ واحدة طلقة ) [ 5 ] . ( و ) لكن مع ذلك كلّه ( فيه إشكال ؛ لأنّه إطراح للصيغة المشترطة ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) انظر المبسوط 5 : 57 . وفيه : « نصف تطليقة » . ( 2 ) في الشرائع : « فرع » . ( 3 ) المبسوط 5 : 58 - 59 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 5 ) القواعد 3 : 128 . ( 6 ) المهذب في فقه الشافعي 1 : 85 . ( 7 ) المسالك 9 : 106 . ( 8 ) المهذب في فقه الشافعي 1 : 85 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 10 ) المبسوط 5 : 25 . ( 11 ) الام 5 : 187 . ( 12 ) المبسوط 5 : 58 - 59 .